ميرزا حسين النوري الطبرسي

445

مستدرك الوسائل

7 - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ، ودعوا ثالثا إلى الغداء ، فأكلوا الخبز ، ودفع إليهما ثمانية دراهم ) [ 15860 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي أحمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : " اجتمع رجلان يتغديان ، مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة ، قال : فمر بهما رجل فقال : السلام عليكما ، قالا : وعليك السلام ، الغداء رحمك الله ، قال : فقعد وأكل معهما ، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال : هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما ، قال : فتنازعا بها ، فقال صاحب الثلاثة : النصف لي والنصف لك ، وقال صاحب الخمسة : لي خمسة بقدر خمستي ، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك ، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاقتصا عليه القصة ، فقال : إن هذا الامر الذي أنتما فيه دنئ ، لا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم ، ثم أقبل علي ( عليه السلام ) إلى صاحب الثلاثة فقال : أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة ، وخبزه أكثر من خبزك فارض به ، فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ، لا أرضى إلا بمر الحق ، قال : فإنما لك في مر الحق درهم ، فخذ درهما وأعطه سبعة ، فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنين ، عرض علي ثلاثة فأبيت ، وآخذ واحدا ! فقال : عرض ثلاثة للصلح ، فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق ، وإنما لك بمر الحق درهم ، قال : فأوقفني على هذا ، قال ( عليه السلام ) : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث ؟ قال : بلى ، قال أو لست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثا ؟ قال : [ بلى ، قال : ] ( 1 ) فذلك أربعة وعشرون ثلثا ، أكلت أنت ثمانية وأكل الضيف ثمانية ، وأكل هو ثمانية ، فبقي من

--> الباب 7 1 - الاختصاص ص 107 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .